الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في بيع ذلك الدواء الذي ارتفع سعره بثمنه الجديد، لأن الله تعالى أباح البيع والشراء، وما نتج عنه من ربح، وليس في الشريعة الإسلامية تحديد معين للربح، إلا أن يصل إلى حد الجشع واستغلال حاجة الفقراء والغبن الفاحش، ويستحب للمرء أن يكون سمحاً في بيعه وشرائه، لقوله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى. رواه البخاري.
لكن لابد من التنبيه هنا على مسألة، وهي أنك لو كنت تذكر للمشتري الثمن الذي اشتريت به الدواء، فلابد أن تصدقه وتذكر له السعر الحقيقي دون غش، فهنالك بيع مساومة، ولا يلزم البائع إخبار المشتري فيه بأصل السعر ولا مقدار الربح، وهنالك بيع أمانة، وهذا لابد فيه من بيان أصل السعر ورأس المال: لأِنَّهُ يُؤْتَمَنُ فِيهَا الْبَائِعُ فِي إِخْبَارِهِ بِرَأْسِ الْمَال، وَهِيَ ثَلاَثَةُ أَنْوَاعٍ:
أ ـ بَيْعُ الْمُرَابَحَةِ، وَهُوَ الْبَيْعُ الَّذِي يُحَدَّدُ فِيهِ الثَّمَنُ بِزِيَادَةٍ عَلَى رَأْسِ الْمَال.
ب ـ بَيْعُ التَّوْلِيَةِ، وَهُوَ الْبَيْعُ الَّذِي يُحَدَّدُ فِيهِ رَأْسُ الْمَال نَفْسُهُ ثَمَنًا بِلاَ رِبْحٍ وَلاَ خَسَارَةٍ.
ج ـ بَيْعُ الْوَضِيعَةِ، أَوِ الْحَطِيطَةِ، أَوِ النَّقِيصَةِ: وَهُوَ بَيْعٌ يُحَدَّدُ فِيهِ الثَّمَنُ بِنَقْصٍ عَنْ رَأْسِ الْمَال، أَيْ بِخَسَارَةٍ. انتهى من الموسوعة الفقهية.
والله أعلم.