الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الموظف لا يحل له أن يأخذ عمولة مقابل عمله الذي تعاقد مع صاحب العمل على القيام به -إلا إن أذن له صاحب العمل بأخذ العمولة -.
فقد سئلت اللجنة الدائمة: وسيط يعمل في شركة، وله راتب ثابت في هذه الشركة، ويعمل وسيطا بين هذه الشركة التي يعمل بها، وشركة أخرى، ويشتري منها بعض الماكينات، ويأخذ عمولة من الشركة التي تبيع الماكينات، مع العلم أنه لا يطلب بنفسه هذه العمولة، ولكن صاحب الشركة هو الذي يعطيها له، بدون أن يطلب هذا الوسيط هذه العمولة. فهل تعتبر هذه العمولة شرعية؟
فأجابت: ما دام أن هذا الوسيط له راتب شهري في الشركة التي يعمل فيها، فأخذ عمولة من الشركة الثانية، مقابل التعامل معها للشراء لصالح الشركة الموظف فيها، لا يجوز؛ لأنه مظنة لهضم الشركة التي هو موظف فيها من جهة السعر، فلا يناقص فيه، ومن جهة جودة البضاعة التي يشتريها لها. اهـ.
وسئلت اللجنة الدائمة أيضا: نحن موظفون في جهة حكومية، وهذه الجهة متعاقدة مع شركة في توريد المحروقات، وقد عرضت الشركة علينا بعض الكروت- هدايا- بصفتنا همزة الوصل الرابطة بين الجهتين.
فأجابت: لا يجوز أخذ هذه الهدايا من الشركات التي تتعاملون معها؛ لأنها من باب الرشوة، وهدايا العمال غلول. اهـ.
وما ذكرته في سؤالك- من كون صاحب العمل يطلب منك العمل في أماكن أخرى غير ما تعاقدت معه على العمل فيه، وتستحي من طلب أجرة إضافية منه، وكون الوسطاء يأخذون عمولات أكثر مما ستأخذه: كل ذلك ليس مسوغا شرعا لأخذك العمولة دون إذن صاحب العمل.
وراجع للفائدة، الفتوى رقم: 94003، والفتوى رقم: 332956.
والله أعلم.