الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه المخالفة قد طبقت فيها النظم واللوائح الخاصة بالبلدية بحق، دون ظلم، ولا تعد من الموظف، فلا يجوز دفع شيء من المال إليه لإلغاء المخالفة، وإلا كانت رشوة محرمة، وهذا هو الذي يظهر من السؤال، وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 115446، 67414، 45585.
ويبقى النظر بعد ذلك في الضرر الواقع على السائل، سواء من دفع الغرامة، أم من هدم البناء المخالف، أم غير ذلك، وهل يصل ذلك إلى مرحلة الاضطرار أم لا؟ وهذا يحتاج إلى مشافهة أحد من أهل العلم ليقف على تفاصيل الحال والمآل، وحد الضرورة هو ما يغلب على الظن وقوع المرء بسببها في الهلكة، أو أن تلحقه بسببه مشقة لا تحتمل، أو لا يتمكن المرء معها من تحقيق الحد الأدنى من حياة الفقراء، قال الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي في كتابه: نظرية الضرورة الشرعية ـ الضرورة هي أن تطرأ على الإنسان حالة من الخطر، أو المشقة الشديدة بحيث يخاف حدوث ضرر، أو أذى بالنفس، أو بالعضو، أو بالعرض، أو بالعقل، أو بالمال وتوابعها، ويتعين أو يباح عندئذ ارتكاب الحرام، أو ترك الواجب، أو تأخيره عن وقته دفعًا للضرر عنه في غالب ظنه، ضمن قيود الشرع. انتهى.
والله أعلم.