الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالسؤال لم يتضح بما يكفي للحكم عليه، لكن للفائدة ننبهك على ما يلي:
أولا: بيع الشيك المؤجل بنقد، من ربا النسيئة؛ لتأخير أحد العوضين، وعدم قبضه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة يداً بيد، مثلا بمثل، والفضل ربا، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد. رواه مسلم. والعملات تقوم مقام النقدين في أحكامهما.
ثانيا: القبض كما يكون حسياً يداً بيد، يكون كذلك حكمياً، ويصح به الصرف، ومن القبض الحكمي القيد المصرفي في حال أودع أحد الطرفين المال في حساب الطرف الآخر مباشرة، أو بحوالة مصرفية، ومن ذلك تسليم شيك حال مصدق. وأما الشيكات غير المصدقة والمؤجلة، فلا تعتبر قبضا حكميا، بل هي وثيقة بدين فحسب.
والله أعلم.