الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد بينا أحوال انتقال النجاسة من جسم لآخر، في الفتويين: 117811، 116329.
وبمراجعة ما أحلناك عليه، يتبين لك أن الثياب الداخلية المتنجسة بالبول الجاف، إذا أصابها عرق، فإن النجاسة تنتقل إلى ما أصابه العرق من الثياب الخارجية، ومن الفراش أيضا، بشرط التحقق من الإصابة.
أما إذا شككت في انتقال النجاسة إلى الملابس الخارجية, أو الفراش, فإنه يُحكم بطهارتهما مراعاة للأصل, فإن اليقين لا يزول بمجرد الشك، وانظر الفتوى رقم: 122112.
وقد سبق أن بينا كلام العلماء في العفو عن يسير البول، في الفتوى رقم: 52816, وقد ذكرنا فيها أن المشهور عند أكثر الفقهاء عدم اغتفار قليل البول إلا إذا عسر الاحتراز منه.
والله أعلم.