الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان أبوك موسرًا وقادرًا على أن يعطيك بقدر الواجب عليه من النفقة عليك، فلم يعطك ما يكفيك، جاز لك أن تأخذ من ماله بدون علمه بقدر ما يكفي بلا زيادة، إذ أن الأصل حرمة الأخذ من ماله إلا بطيب نفس منه.
ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم:
23512، والفتوى رقم:
27073.
وننبهك إلى أن محل الجواز هو في ما إذا كان إنفاقك في الحلال، وفي ما جرى عليه العرف دون إسراف.
والله أعلم.