الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان دفعه لهذه المساعدة على سبيل التعجيل للزكاة قبل تمام الحول فهو جائز، وتراجع في هذا الفتوى رقم:
9874.
وإن كان دفعه لها مقسطة بعد وجوبها عليه، فالأصل عدم جواز ذلك، إلا لمصلحة راجحة أو عذر. كما سبق بيانه في الفتوى رقم:
14605.
وننبه هنا إلى أن نية الزكاة معتبرة حال إخراج المال، فإن أخرج هذا المال على سبيل الصدقة لا بنية الزكاة لم يجز له احتسابه من الزكاة، كما هو مبين في الفتوى رقم:
26127.
والله أعلم.