الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما قررناه في هذه الفتوى وغيرها، من وجوب الاغتسال بمجرد رؤية الطهر، هو قول جمهور العلماء، ويدل عليه قول ابن عباس -رضي الله عنهما-: ولا يحل لها إذا رأت الطهر ساعة، إلا أن تغتسل.
ومن العلماء من يرى أنها لا تلتفت للجفوف العارض، بل تنتظر نصف اليوم، واليوم، حتى تتحقق حصول الطهر؛ لأن عادة الدم أنه يجري وينقطع، وهذا الذي رجحه ابن قدامة، والشيخ ابن عثيمين -رحمهما الله- والأول هو الأحوط.
قال في مطالب أولي النهى: (وَمَنْ انْقَطَعَ دَمُهَا فِي أَثْنَاءِ عَادَتِهَا وَلَوْ) كَانَ انْقِطَاعُهُ (أَقَلَّ مُدَّةٍ) فَلَا يُعْتَبَرُ بُلُوغُهُ يَوْمًا (فَـ) هِيَ (طَاهِرٌ تَغْتَسِلُ) ، لِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَمَّا مَا رَأَتْ الطُّهْرَ سَاعَةً فَلْتَغْتَسِلْ (وَتُصَلِّي وَنَحْوُهُ) وَتَفْعَلْ مَا تَفْعَلُهُ الطَّاهِرَاتُ؛ لِأَنَّ اللَّهَ -تَعَالَى- وَصَفَ الْحَيْضَ بِكَوْنِهِ أَذًى، فَإِذَا ذَهَبَ الْأَذَى وَجَبَ زَوَالُ الْحَيْضِ. انتهى.
ومن أرادت تقليد من يفتي بخلاف هذا القول، فلا حرج عليها. ثم على هذا القول، فإن عاد الدم في زمن يمكن أن يكون فيه حيضا، فهو حيض، وإن كان العائد صفرة أو كدرة، فلا التفات إليها، ولتنظر الفتوى رقم: 100680، ورقم: 134502.
والله أعلم.