الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن توكيل البنك للعميل ـ الآمر بالشراء ـ في شراء السلعة المأمور بشرائها عند الحاجة الملحة لا بأس به، جاء في المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة: الأصل أن تشتري المؤسسة السلعة بنفسها مباشرة من البائع، ويجوز لها تنفيذ ذلك عن طريق وكيل غير الآمر بالشراء، ولا تلجأ لتوكيل العميل ـ الآمر بالشراء ـ إلا عند الحاجة الملحة, ولا يتولى الوكيل البيع لنفسه، بل تبيعه المؤسسة بعد تملكها العين. اهـ.
وانظر الفتوى رقم: 300520.
والله أعلم.