الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في الاستفادة من الخدمات المشروعة للشركة المذكورة، كشراء السلع المباحة، والانتفاع بالخصومات، والحوافز المجانية.
ويشترط للعمل سمسارا في جلب العملاء، أو أجيرا في بيع بعض المنتجات وتسويقها، أن يكون ذلك مقابل عمولة محددة، لا نسبة مجهولة. كما لا بد من اجتناب ما يسمى بشراء العضوية المميزة، أو ترقيتها، ونحو ذلك، مما يدفع فيه المرء رسوما ومبالغ، طمعا فيما يرجوه من مكاسب، قد تكون، فيغنم، وقد لا تكون، فيغرم، وقد بينا ضوابط جواز الاشتراك في التسويق الشبكي، في الفتوى رقم: 179749.
والله أعلم.