الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الشرك في الطاعة لا يكون إلا عند استحلال المحرم، وأما لو فعل الحرام معتقدا تحريمه فإنما يعتبر عاصيا ولا يعتبر مشركا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا ـ حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم اللّه وتحريم ما أحل اللّه يكونون على وجهين:
أحدهما: أن يعلموا أنهم بدلوا دين اللّه فيتبعوهم على التبديل، فيعتقدون تحليل ما حرم اللّه، وتحريم ما أحل اللّه، اتباعًا لرؤسائهم، مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل، فهذا كفر، وقد جعله اللّه ورسوله شركًا وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم، فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف الدين، واعتقد ما قاله ذلك، دون ما قاله اللّه ورسوله مشركًا مثل هؤلاء.
والثاني: أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتًا، لكنهم أطاعوهم في معصية اللّه، كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاص، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب. اهـ.
وراجع الفتويين رقم: 7386، ورقم: 278938، فقد بينا فيهما تعريف الشرك وأنواعه.
تنبيه هام: جاء في النقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما نصه: والثاني: أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتا إلخ هكذا جاء النقل في مجموع الفتاوى والصواب – والله تعالى أعلم –: ... بتحريم الحرام وتحليل الحلال ...، وقد ذكر هذه الملاحظة الشيخ ناصر بن حمد الفهد في كتابه صيانة مجموع الفتاوى حيث قال ص 59 : "وقوله هنا: بتحريم الحلال وتحليل الحرام" قد أشار عدد من أهل العلم إلى أنها قد تكون تصحيفا من النساخ، والأظهر أن العبارة هي: بتحريم الحرام وتحليل الحلال ... انتهى والله أعلم.