الإجابــة:
		الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز استعمال الفضة للرجال باستثناء الخاتم. قال 
 النووي  في "المجموع": 
 قال أصحابنا: يجوز للرجل خاتم الفضة بالإجماع. وأما ما سواه من حلي الفضة كالسوار والدملج والطوق ونحوهما فقطع الجمهور بتحريمها. اهـ
وقال 
 خليل  في مختصره في الفقه المالكي: 
 وقد استدل من حرموا استعمال الرجال للفضة بقياس عموم استعمالها على الأكل والشرب في أواني الفضة المنصوص عليه في حديث:  لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة.  وكذا حديث:  الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جنهم. . اهـ
قال 
 ابن حجر  في الفتح: 
 قال القرطبي وغيره: في الحديث تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب، ويلحق بهما ما في معناهما مثل: التطيب والتكحل وسائر وجوه الاستعمالات، وبهذا قال الجمهور. اهـ
وراجع الفتوى رقم: 
 
32043، والفتوى رقم: 
32570.
وراجع في أفضلية الاقتصار على التسبيح باليد والاستغناء بها عن السبحة العادية الفتوى رقم: 
7051.
والله أعلم.