الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز استعمال الفضة للرجال باستثناء الخاتم. قال
النووي في "المجموع":
قال أصحابنا: يجوز للرجل خاتم الفضة بالإجماع. وأما ما سواه من حلي الفضة كالسوار والدملج والطوق ونحوهما فقطع الجمهور بتحريمها. اهـ
وقال
خليل في مختصره في الفقه المالكي:
وقد استدل من حرموا استعمال الرجال للفضة بقياس عموم استعمالها على الأكل والشرب في أواني الفضة المنصوص عليه في حديث: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وكذا حديث: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جنهم. . اهـ
قال
ابن حجر في الفتح:
قال القرطبي وغيره: في الحديث تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب، ويلحق بهما ما في معناهما مثل: التطيب والتكحل وسائر وجوه الاستعمالات، وبهذا قال الجمهور. اهـ
وراجع الفتوى رقم:
32043، والفتوى رقم:
32570.
وراجع في أفضلية الاقتصار على التسبيح باليد والاستغناء بها عن السبحة العادية الفتوى رقم:
7051.
والله أعلم.