الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب أولاً على ذاك الرجل أن يتوب إلى الله تعالى توبة نصوحا، فما أقدم عليه من إقامة علاقة عاطفية مع هذه المرأة منكر عظيم. وراجع الفتويين رقم: 80496، ورقم: 30003.
ولا علاقة له بهذه البنت، فلا تنسب إليه، بل تنسب إلى أمها، وليس وليا لها في النكاح، والذي يزوجها هو السلطان المسلم، أو من يقوم مقامه؛ كالهيئات والمراكز الإسلامية في غير بلاد المسلمين، ففي الحديث: السلطان ولي من لا ولي له. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه.
والله أعلم.