الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 181305، أنه لا حرج على الموسوس في أن يأخذ بالقول الأسهل, وأن ذلك ليس من تتبع الرخص المذموم.
وعليه، فمادمت موسوسة، فلا حرج عليك في الأخذ بالقول الأيسر في هذه المسألة، وهو مذهب المالكية الذي سألت عنه، فعندهم أن الخارج غير المعتاد ـ كما هو الحال في سؤالك ـ حكمه كالسلس لا ينتقض به الوضوء، قال الكشناوي في أسهل المدارك، شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك: الخارج غير المعتاد كخروج الدود أو الحصى من أحد السبيلين، أو غير الخارج كالقرقرة، أو كان خروجه على سبيل المرض كالسلس، فلا ينتقض به الوضوء. انتهى.
وراجعي الفتوى رقم: 141250.
والله أعلم.