الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فللتعامل بالأسهم مع الشركات شرطان قد سبق بيانهما في الفتوى رقم:
28305.
وهما: - كون أصل عمل هذه الشركة في ما هو مباح شرعاً.
- عدم إيداع هذه الشركة لجزء من هذه الأسهم في بنوك ربوية.
فإن توافر هذان الشرطان في هذه الشركة المسؤولة عنها جاز التعامل معها، وإلا فلا.
وأما بخصوص الرقم 700 فلا ندري ماهية استخدامه، فإن كان على سبيل اليانصيب فلا شك في حرمته، وبالتالي حرمة التعامل مع الشركة التي تتعامل به. وراجع الفتوى رقم:
32729.
والله أعلم.