الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنظر إلى الأجنبية بشهوة أو مع خوف الفتنة لا يجوز, أمّا النظر بغير شهوة مع أمن الفتنة، فمختلف في حكمه، وقد أجازه بعض أهل العلم عند التعليم، وقصره بعضهم على التعليم الواجب المتعين، وبعضه على التعليم عموماً، فقد جاء في إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين: فلا يحل لرجل مس وجه أجنبية وإن حل نظره لنحو خطبة أو شهادة أو تعليم.
وفي حاشية البجيرمي على الخطيب: وقول الشارح: والمعتمد إلخ... إشارة إلى جواب آخر حاصله حمل ما هنا على ما هو أعم مما ذكره السبكي والمحلي، بحيث يشمل الواجب والمندوب والمرأة والأمرد، ولا ينافيه ما في الصداق من منع تعليم الزوجة المطلقة، لأن ذلك المنع لمعنى فيها لم يوجد في غيرها، فما هنا محمول على غيرها، فلا تنافي.
ومنع بعض أهل العلم نظر الرجل إلى المعلمة ولو بغير شهوة إلا إذا كانت عجوزاً لا تشتهى، وراجع الفتوى رقم: 22220.
وعليه؛ فما دمت بحاجة إلى النظر إلى المعلمة أثناء الدرس حتى تستفيد من المحاضرات، فلا مانع من العمل بقول من يقول بجواز النظر بغير شهوة مع أمن الفتنة، وعليك أن تغض بصرك ما استطعت إلى ذلك سبيلا، فالله تعالى يقول في كتابه الكريم: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن:16}.
ونوصيك بأن تستعين بالله وتكثر من الذكر والاستغفار وتدعو الله أن يحفظك من الفتن، وبخصوص حكم عدم الانتباه في المحاضرات راجع الفتوى رقم: 344899.
والله أعلم.