الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما ذكره السائل وإن كان ليس فيه ادعاء نسب بعينه، أو الانتساب والانتماء إليه، إلا أن فيه انتفاءً من نسبه المعروف، وقد نص أهل العلم على تحريم الانتفاء من النسب المعروف، والاعتزاء إلى نسب غيره، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 221392.
وراجع في جواب السؤال الثاني، الفتويين: 76745، 160869.
والله أعلم.