الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أولا أن كل دم تراه المرأة في زمن الإمكان يعد حيضا، وأقل الحيض -كما تعلمين- عند الجمهور يوم وليلة، ومن ثم فإن ما ترينه قبل الحيض من إفرازات تنقطع لا يحكم بكونها حيضا، ولا يجب عليك الاغتسال بعد انقطاعها ما لم تبلغ مدتها يوما وليلة، وأما عند المالكية فأقل الحيض -كما تعلمين- دفعة، ومن ثم، فالأحوط أن تغتسلي بعد انقطاع هذه القطرات التي ترينها في بداية الحيض، وانظري الفتوى رقم: 328924.
وإذا رأيت الدم عند قضاء الحاجة ثم انقطع بحيث كنت تحتشين بالقطنة فتخرج نقية، فلا غسل عليك عند الجمهور إذا كان الانقطاع قبل مرور يوم وليلة، ومذهب المالكية هو ما عرفت، وأما بعد رؤية الطهر: فما ترينه بعد ذلك من دم عائد فإنه يعد حيضا ما دام في زمن الإمكان، فتغتسلين بعد انقطاعه، وإن كان هذا الدم العائد على شكل قطرات فتغتسلين بعد انقطاع كل منها، وانظري الفتوى رقم: 100680.
ومن العلماء من يسهل على المرأة في مثل حالك فيرى أنها لا تعتبر بالطهر المتخلل إذا كان نحو اليوم أو نصف اليوم، لأن عادة الدم أنه يجري وينقطع، وهذا اختيار ابن قدامة، وترجيح الشيخ ابن عثيمين، ولا حرج عليك في العمل بهذا القول وتقليد من يفتي به، وإن كان ما نفتي به هو القول الأول، وهو أحوط، وأما إن كنت ترين صفرة أو كدرة بعد انقطاع الدم، فلا تلتفتي إليها، على ما هو مبين في الفتوى رقم: 134502.
والله أعلم.