الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مجرد بذل الإنسان جاهه لتحقيق مصلحة لشخص آخر لا يعد مبرراً شرعياً لأخذ العوض في مقابل ذلك، إلا إذا بذل صاحب الجاه خدمة يستحق عليها التعويض، وانظر الفتوى رقم:
9559، والفتوى رقم:
12446، ومحل التحريم في هذا إذا اشترطت الأجرة عند العقد. أما إن تبرع صاحب المصلحة لصاحب الجاه بشيء، فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.