الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح عندنا أن التسوية بين الأولاد في العطايا والهبات واجبة، وانظري الفتوى رقم: 6242.
أما النفقات: فلا تجب فيها التسوية بين الأولاد، وإنما ينفق الأب على الأولاد بحسب حاجة كل منهم، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فالتعديل بين الأولاد في النفقة أن يعطي كل واحد منهم ما يحتاج، فإذا فرضنا أن أحدهم في المدارس يحتاج إلى نفقة للمدرسة، من كتب ودفاتر وأقلام وحبر وما أشبه ذلك، والآخر هو أكبر منه، لكنه لا يدرس، فإذا أعطى الأول لم يجب عليه أن يعطي الثاني مثله..
وراجعي الفتوى رقم: 334957.
فما أعطاه والد زوجك لولده من المال أو الشقق أو غيرها زيادة على النفقة المعروفة، فواجب عليه أن يسوي فيه بينه وبين سائر ولده، قال البهوتي رحمه الله: نص أحمد في رواية صالح وعبد الله وحنبل فيمن له أولاد زوج بعض بناته فجهزها وأعطاها، قال: يعطي جميع ولده مثل ما أعطاها، وعن جعفر بن محمد سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل له ولد يزوج الكبير وينفق عليه ويعطيه؟ قال: ينبغي له أن يعطيهم كلهم مثل ما أعطاه أو يمنحهم مثل ذلك.
وقال ابن تيمية رحمه الله:.. فإنْ زاد على المعروف فهو من باب النِحل، ولو كان أحدهما محتاجاً دون الآخر أنفق عليه قدر كفايته، وأمّا الزيادة: فمِن النِحل.
والتسوية تكون بأحد أمرين: إما بأن يعطي سائر أولاده مثل ما أعطى الأول، أو يرد ما أعطاه للأول إن أمكن، قال ابن قدامة: فإن خص بعضهم بعطيته أو فاضل بينهم فيها، أثم ووجبت عليه التسوية بأحد أمرين: إما رد ما فضل به البعض، وإما إتمام نصيب الآخر.
وعليه؛ فالصواب أن يسعى زوجك لرد ما فضله به أبوه حتى يسوي بينه وبين أخيه في الهبة.
والله أعلم.