الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنود أن ننبه إلى فضل الإصلاح بين المتخاصمين وعظيم ثوابه، لكونه قربة إلى الله تعالى، وسبق أن ذكرنا جملة من النصوص بخصوصه في الفتوى رقم: 50300.
ويتأكد أمر الإصلاح بين الأقارب الذين بينهم رحم تجب صلتها وتحرم قطيعتها، وتراجع الفتويان رقم: 113587، ورقم: 47724.
والاتهام بعمل السحر ليس بالأمر الهين، فلا يجوز الإقدام عليه من غير بينة، فالأصل حسن الظن بالمسلم وعدم إساءة الظن به، كما قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ {الحجرات:12}.
وفي الحديث عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث.
وعلى فرض ثبوت أمر هذا السحر، وأن جدتك شاركت في عمله لهذا الرجل، فإخباره بذلك قد يكون محض مفسدة، فقد يوغر صدره على جدته وأمه، ولا يتحقق المقصود من أمر مسامحته لها، ولا بأس بالبحث عن سبيل يمكن تحققه به؛ كأن يطلب منه التجاوز عن الجدة ومسامحتها، ويذكره بحقها عليه وبما يترتب على العفو عموما، وخصوصا عن الوالدين والأقارب، ولا يلزم أن يذكر له الأمر الذي ظلمته به أو ارتكبته ضده، ونوصيكم بكثرة الدعاء لجدتكم، والصدقة عنها، ونحو ذلك من الأعمال المرجو أن ينفعها الله بها.
وراجع للمزيد الفتوى رقم: 179015، والأرقام المحال عليها.
والله أعلم.