الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن العبد إذا ألمّ بذنب، فالمطلوب منه شرعًا أن يتوب إلى الله توبة نصوحًا، ولا شك في أن هذه العلاقات التي ذكرت، وما ترتب عليها من صور، ونحوها، محرمة شرعًا، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 11945، ورقم: 30003.
وقد أحسنت بندمك على ما فعلت، وتوبتك إلى الله تعالى، ونسأل المولى تبارك وتعالى أن يحفظك في مستقبل حياتك من الفتن ما ظهر منها، وما بطن، ولمزيد الفائدة راجع شروط التوبة في الفتوى رقم: 5450.
وينبغي عليك السعي في تخليص هذه الصور منها، وإتلافها، فاجتهد وابذل الحيلة في ذلك، فإن عجزت فلا يضرك ذلك، وانظر الفتوى رقم: 344818.
وإن خشيت أن تفضحك، فتوجه إلى ربك وسله الستر، وادعه أن يكف عنك شرها، روى أحمد، وأبو داود عن عبد الله بن قيس -رضي الله عنه- أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قومًا قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم.
واعلم أن من تاب، تاب الله عليه، فأحسن الظن بربك، وكن على حذر من أن يوقعك الشيطان في القنوط من رحمة الله عز وجل، قال تعالى: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى {طه:82}، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 1882.
ولا تعتبر ظالمًا بمجرد تركك لها، وقطعك هذه العلاقة معها.
وإن كان دعاؤها عليك بسبب ذلك، فنرجو أن لا يستجاب لها؛ لأنها دعوة بإثم، وقد جاء في الحديث في صحيح مسلم، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال يستجاب للعبد، ما لم يدع بإثم، أو قطيعة رحم.
ولا ندري حقيقة ما قلته لها فيما أسميته بالأسلوب الهجومي، وما جرحتها به، فإن كان سبًّا، أو افتراء عليها، ونحو ذلك مما فيه ظلم لها، فعليك أن تتوب، وتستسمحها، فإن لم تسامحك، فقد فعلت ما تستطيعه، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها.
والله أعلم.