الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد نص الفقهاء على أن الطلاق مباح، وخاصة إن دعت إليه حاجة، ولكنه يكره لغير حاجة، وقد يحرم.
قال ابن قدامة في المغني: والطلاق على خمسة أضرب:
واجب: وهو طلاق المولي بعد التربص، إذا أبى الفيئة، وطلاق الحكمين في الشقاق، إذا رأيا ذلك.
ومكروه: وهو الطلاق من غير حاجة إليه...
والثالث: مباح، وهو عند الحاجة إليه؛ لسوء خلق المرأة، وسوء عشرتها، والتضرر بها من غير حصول الغرض بها.
والرابع: مندوب إليه، وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها، مثل: الصلاة ونحوها، ولا يمكنه إجبارها عليها، أو تكون له امرأة غير عفيفة...
وأما المحظور: فالطلاق في الحيض، أو في طهر جامعها فيه. اهـ.
ومنه تعلم أن طلاقك زوجتك هذه مستحب، إن كانت لا تزال على حالها من التفريط في شيء من الفرائض، وكذا إن كانت الدردشة عبر الفيسبوك لا تزال قائمة، وكان من تحادثهم رجالا أجانب عنها.
وإذا نشزت المرأة بخروجها من البيت -ولو من بيت أبويها- بغير إذن زوجها، أو خروجها عن طاعته فيما يجب عليها طاعته فيه، سقطت عنه نفقتها، وله الحق في تأديبها على الوجه الذي جاء به الشرع، وقد بيناه في الفتوى رقم: 1103.
وأما معالجة الخطأ بالخطأ، واللجوء إلى مصادقة الفتيات، أو ممارسة العادة السرية، فهذا مما لا يجوز شرعا، فالواجب عليك المبادرة إلى التوبة من هذا كله، وكذا التوبة مما ذكرت من ظلمك لها، إن كنت منعتها حقا بغير مبرر شرعي.
وننبه إلى عدة أمور، ومنها:
الأمر الأول: أنه ينبغي التحري ابتداء في اختيار الزوجة عند الإقدام على الزواج، وأن يسأل عن دينها وخلقها، وانظر الفتوى رقم: 8757، وهي بعنوان: كيف تختار شريكة حياتك. ومن المناسب أن ضيف هنا أن الفوارق الاجتماعية ونحوها، مما ينبغي مراعاته؛ لئلا تكون سببا في فشل الزواج في المستقبل.
الأمر الثاني: أن معاشرة الزوجين كل منهما الآخر بالمعروف، من الأمور المطلوبة شرعا، قال تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ{البقرة:228}.
ويدخل في ذلك أمر المؤانسة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمر مع أهله، وقد بوب عليه البخاري: باب السمر مع الضيف، والأهل . وأورد تحته عدة أحاديث.
والله أعلم.