الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فليس في مجرد إعجاب المرأة بالرجل، أو هيئته، أو ملابسه، مؤاخذة؛ فقد دلت الأدلة على أنه لا مؤاخذة على ما لا اختيار للمرء فيه، كما قال تعالى في دعاء المؤمنين: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا {البقرة:286}، وثبت في صحيح مسلم: أنه تعالى قال:" قد فعلت".
وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها، ما لم تعمل، أو تكلم به. ولكن إن ترتب على هذا الإعجاب شيء محرم، كالنظر بشهوة ونحو ذلك، كانت المؤاخذة به.
وأما إذا خرج من المرأة شيء، ووقع منها شك فيه هل هو مذي أو غيره، فإنها تتخير، فتجعل له حكم ما شاءت، وانظري الفتوى رقم: 158767.
والله أعلم.