الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فابنة عمتك هذه، أجنبية عنك، وكونك من قرابتها لا يعني أنك لست أجنبيًّا عنها، فلا يجوز لك الكلام معها إلا لحاجة، وبقدر الحاجة.
وقد أصابت حين امتنعت من الكلام معك، فمحادثة المرأة للرجل الأجنبي، ذريعة إلى ما لا يجوز، وخاصة إن كانت شابة؛ فهذا أدعى للفتنة؛ ومن أجل هذا شدد الفقهاء في المنع من الحديث إلى الأجنبية الشابة، ويمكنك أن تراجع كلامهم في الفتوى رقم: 21582.
فإن أردت السلامة لدِينك، وعرضك، فكن على حذر من التواصل معها حتى ييسر الله عز وجل لك الزواج منها.
وإن أردت أن تكلمها من غير حرج، فليعقد لك عليها، ويؤخر الدخول، إلا أننا نرى أن الأفضل عدم التعجل إلى الخطبة، أو العقد، حتى يكون أمر الدخول قريبًا ومتيسرًا؛ لأن التأخير قد يكون سببًا لكثير من المشاكل والعوائق.
والله أعلم.