الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فتطليق زوجك لك بسبب إلحاح زوجته الأولى، وكثرة المشاكل والضغوط، طلاق نافذ، ليس داخلًا في طلاق المكره، وإنما يعذر الإنسان بالإكراه الحقيقي، كالتهديد بالقتل، أو الإضرار الشديد، وراجعي حد الإكراه المعتبر في الطلاق في الفتويين: 42393، 6106.
وعليه؛ فتطليق زوجك لك صحيح، وما دام لحاجة، فهو طلاق جائز، لا حرج عليه فيه.
وإذا كان طلقك دون الثلاث، فله إن أراد الرجوع إليك أن يراجعك قبل انقضاء عدتك من طلاقه، أو يعقد عليك عقدًا جديدًا إن كانت العدة انقضت.
والله أعلم.