الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالولي شرط لصحة النكاح، فلا يجوز لك الزواج من هذه الفتاة إلا بإذن وليها، ولا تكفي موافقة أمها، ولا ولاية لأمها في تزويجها، لأن الولاية إلى العصبات، وأولى الناس بتزويجها هو أبوها، فإن امتنع عن تزويجها من الكفء فلها أن ترفع الأمر إلى القضاء الشرعي، فإن لم يوجد، فالمراكز الإسلامية الموجودة في بلاد الغرب تقوم مقامه، فإن ثبت أن وليها عاضل لها كان لهم تزويجها، فقد جاء في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي والنسائي، عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلطان ولي من لا ولي له.
فإن تيسر لك الزواج منها فذاك، وإلا فدعها وابحث عن غيرها، فالنساء كثير.
والله أعلم.