الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل أنه لا يسوغ للشخص تسيير المعاملات المخالفة للأنظمة؛ لأن مخالفة النظام الموضوع للمصلحة العامة، لا يسوغ، كما بيناه في الفتوى رقم: 165111.
وإن كان السؤال عن حكم تسيير الموظف في جهة حكومية لمعاملة مخالفة للنظام، مقابل عمله عند صاحب المعاملة: فالحرمة أشد؛ لما في هذا من خيانة الأمانة بأخذ الرشوة المحرمة -العمل عند صاحب المعاملة- ، ومخالفة النظام، وقد سئلت اللجنة الدائمة: نحن موظفون في جهة حكومية، وهذه الجهة متعاقدة مع شركة في توريد المحروقات، وقد عرضت الشركة علينا بعض الكروت- هدايا- بصفتنا همزة الوصل الرابطة بين الجهتين.
فأجابت: لا يجوز أخذ هذه الهدايا من الشركات التي تتعاملون معها؛ لأنها من باب الرشوة، وهدايا العمال غلول. اهـ.
والله أعلم.