يجوز للصائم تطوعاً أن يفطر
4-7-2001 | إسلام ويب
السؤال:
ما هو الدليل على جواز التراجع عن صيام التطوع؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد رغب الشرع في التطوع بالأعمال لزيادة الأجر وللتقرب إلى الله ، وإذا شرع العبد في صوم التطوع فلا يجب عليه الإتمام ولا القضاء إن أفطر، لقول عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله أهدي إلينا حيس، فقال:"أدنيه فقد أصبحت صائما فأكل" رواه مسلم، وزاد النسائي :"إنما مثل المتطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها".
وقال صلى الله عليه وسلم : "الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر" رواه أحمد والترمذي، وقال العجلوني في كشف الخفاء: إسناده صحيح، وصححه الألباني ولكن من شرع في نافلة صوم يستحب له الإتمام لقوله تعالى: (ولا تبطلوا أعمالكم) [محمد: 33].