الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالطلاق باللفظ الصريح يقع من غير حاجة إلى نية، قال ابن قدامة -رحمه الله-: وإذا أتى بصريح الطلاق وقع، نواه أو لم ينوه، جادًّا كان أو هازلًا.
فإن كنت تلفظت بالطلاق مدركًا لما تقول، فقد وقع طلاقك، سواء قصدت إيقاع الطلاق أم قصدت المزاح.
أمّا إذا كنت تلفظت به مذهولًا غير مدرك لما تقول، ولكن سبق لسانك إليه، فلا يقع طلاقك حينئذ، وراجع الفتوى رقم: 106155.
والله أعلم.