الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكرت، فليس انتسابك لغير أبيك في الأوراق الرسمية، داخلاً في النهي المذكور في الحديث؛ لأنّك في الحقيقة لم ترغبي عن نسب أبيك، ولكنك اضطررت إلى الانتساب في الأوراق لمصلحة معينة، فهذا بخلاف الذي يرغب عن نسب أبيه، ويلتحق بغيره رغبة فيه.
قال المناوي -رحمه الله-: (من ادعى إلى غير أبيه) أي من رغب عن أبيه والتحق بغيره، تركا للأدنى، ورغبة في الأعلى، أو خوفا من الإقرار بنسبه، أو تقربا لغيره بالانتماء، أو غير ذلك من الأغراض. فيض القدير.
وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: "..لكن المهم الذي عليه الوعيد هو الذي ينتمي إلى غير أبيه؛ لأنه غير راض بحسبه ونسبه، فيريد أن يرفع نفسه، ويدفع خسيسته بالانتماء إلى غير أبيه. شرح رياض الصالحين.
لكن مع ذلك، فإنّ بقاء هذا الانتساب في الأوراق الرسمية، فيه من المفاسد ما لا يخفى، فقد يؤدي إلى ثبوت حقوق غير ثابتة شرعاً كالإرث، والمحرمية، فالواجب تصحيح النسب في الأوراق الرسمية إن أمكن، أو أخذ الاحتياطات الكافية حتى لا تحصل تلك المفاسد.
والله أعلم.