الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا هو اللفظ الذي صدر من أبيك، فيكون قد حلف بالطلاق، معلقًا طلاق أمك على إمساكك الهاتف، فإن أمسكت الهاتف على المعنى الذي قصده أبوك، وقع الطلاق، سواء كانت نيته إيقاع الطلاق أم لا، وهذ مذهب الجمهور، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن الطلاق لا يقع إلا إذا قصد الزوج المنع، ونحوه، والذي نفتي به هو قول الجمهور، وانظر الفتوى رقم: 17824.
وهم -نعني الجمهور- يرون أيضًا أن الطلاق المعلق لا يمكن التراجع عنه، خلافًا لابن تيمية، كما أوضحناه في الفتوى رقم: 134346.
وعلى كل؛ فلا بد من الرجوع للوالد؛ لأنه هو الذي يعرف ما ينوي بيمينه، وبدون معرفة ما كان يقصد، لا يمكن الجزم بوقوع الطلاق.
وننبه إلى الحذر من جعل الطلاق وسيلة لحل المشاكل بين الزوجين.
والله أعلم.