الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبيع الشيك بنقد أقل من قيمته محرم، لدخوله في الربا المحرم، فقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: هل بيع الشيكات أو الكمبيالات حلال ولو كان بالخسارة، أي أقل من الثمن المكتوب؟ الجواب: بيع الشيكات على الكيفية المذكورة لا يجوز، لما فيه من ربا النسيئة وربا الفضل.
وعليه؛ فيجب على السائل اجتناب هذه المعاملة الربوية حتى لا يتعرض للوعيد الشديد الوارد في متعاطي الربا،
ولن يعدم بديلا يُسيِّر به أعماله، ويحل به مشكلته، من قرض حسن أو غيره، وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا {الطلاق:2}. وللفائدة راجع الفتوى رقم: 98644.
والله أعلم.