الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذه الأخت الصغيرة القاصرة، لا يجوز التصرف في مالها إلا بما يصلحه ويحفظه، والذي يتصرف في ذلك ويقرره هو وليها، وهو أبوها إن وجد، وراجعي في بيان ترتيب من يتولى أموال القاصرين، الفتوى رقم: 28545.
ولا يجوز للمسؤول عن مال الصغيرة تلك من ولي، أو وصي، أن يتبرع بشيء من أموالها، فلا يأخذ منه لينفق على نفسه، وعلى من تلزمه نفقتهم، إلا أن يكون فقيرا محتاجا، فيأخذ بقدر حاجته، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 198167. وبهذا يتضح للسائلة أن ما اقترحه عليها إخوتها، لا يجوز فعله. وأنه يجب حفظ مال أختها القاصرة حتى تبلغ راشدةً، ويدفع إليها. وراجعي للفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 52795، 31108.
والله أعلم.