الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دمت لم تقصد بهذه اليمين طلاقًا، ولا ظهارًا، فحكمها حكم اليمين بالله، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 14259.
وعليه؛ فلا حرج عليك في جماع زوجتك، ولا يلزمك شيء بخصوص ذلك، لكن عليك التوبة إلى الله من الكذب، واليمين الغموس.
وبعض أهل العلم يوجبون عليك كفارة لهذه اليمين الغموس، والكفارة إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام، وراجع الفتوى رقم: 2022.
والله أعلم.