الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دمت محتاجًا إلى الزواج، ولا تملك ما تتزوج به، ووالدك لا يعطيك راتبًا حقيقيًّا على عملك معه، ولا يعينك على نفقات الزواج، فلا حرج عليك في ترك العمل معه؛ لتتمكن من التكسب والزواج، ولا سيما إن كان والدك قادرًا على العمل دونك، هذا مع ضرورة الحرص على بره، وإرضائه بقدر المستطاع، وراجع في ذلك الفتويين: 134340، 54081.
والله أعلم.