الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
ففي من حرم على نفسه شيئًا غير الزوجة خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه تلزمه كفارة يمين، وانظري الفتوى رقم: 127416، وما أحيل عليه فيها.
وبه يتبين أن الواجب عليك إذا كنت فعلت ما حرمته على نفسك هو كفارة يمين؛ وذلك إن كنت تلفظت بلفظ التحريم بلسانك.
وأما إن كان مجرد حديث نفس، فلا يلزم به شيء.
والله أعلم.