الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 173063، بيان الاختلاط، وأن منه ما يكون محرما، ومنه ما يكون جائزا، فراجعها.
وإذا كان الاختلاط في الشركات المذكورة من جنس الاختلاط المحرم، فلا يجوز الالتحاق بها للتدريب أو غيره، ولكن إن كان المسلم في حاجة إلى هذا التدريب، ولم يجد مكانا آخر خاليا من المحاذير الشرعية، وأمن الفتنة، جاز له التدرب فيها والحاجة تقدر بقدرها، فإذا انتفت الحاجة وجب عليه اجتناب هذه الشركات.
والله أعلم.