الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان الاختلاط في هذا المشفى من جنس الاختلاط المحرم، فلا يجوز العمل فيه إلا لضرورة، كأن يكون المسلم في حاجة إلى الكسب، ولم يجد مكانا آخر للعمل فيه. وكذلك الحال فيما يتعلق بإجراء العملية للنساء، فلا يجوز لغير ضرورة، فإن أمكن أن تقوم بها امرأة، لم يجز لك القيام بها. ولا ينتفي الإثم إلا فيما اقتضته الضرورة، فتأثم بقبول العمل في المكان المختلط اختلاطا محرما، لغير ضرورة، كما تأثم بإطلاق البصر في النظر إلى النساء ونحو ذلك.
ولا تأثير للعمل في مكان مختلط، على حل الكسب، ما دام ما يقوم به المرء من عمل مباح شرعا. وراجع لمزيد الفائدة، الفتوى رقم: 173063، ورقم: 146967، ورقم: 8107.
والله أعلم.