الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان الواقع ما ذكرت من أن زوجتك لم تطلع على الرسالة إلا بعد مضي الوقت الذي حددته لها، فلا يقع الطلاق في هذه الحالة، على ما يظهر لنا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: وإذا حلف على زوجته لا تفعل شيئًا، ولم تعلم أنه حلف، أو علمت ونسيت، ففعلته، فلا حنث عليه، وله أن يصدقها إن كانت صادقة عنده.
وقال تلميذه ابن مفلح في الفروع: وَعَدَمُ حِنْثِهِ هُنَا أظهر. انتهى.
ومراده: أظهر من عدم حنث الناسي.
وننبه إلى الحذر من التساهل في أمر الطلاق، وجعله وسيلة لتحقيق المقصود، أو حل المشاكل في الحياة الزوجية، فقد يكون من عواقب ذلك الندم.
والله أعلم.