الجنب لا يكفيه الوضوء
13-7-2003 | إسلام ويب
السؤال:
عندما أكون جنبا هل تجوز الصلاة بذلك الوضوء أم لا؟ أريد جوابا مستدلا بشيء وشكرا.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الجنب لا يكفيه الوضوء، بل الواجب في حقه الاغتسال، ولا خلاف بين الأمة في ذلك. قال تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا[المائدة:6]. وروى الشيخان والنسائي وابن ماجه والدارمي وأحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل. وفي رواية إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. فهذه أدلة تكفي لبيان وجوب الغسل من الجنابة.
والله أعلم.