الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب في خروج المذي قد بيناه في الفتوى رقم: 50657.
فإنما يجب غسل الموضع المتنجس بالمذي فحسب، وما يشك في وصول المذي إليه، فلا يجب غسله، ويجوز الاكتفاء بصب الماء على العضو من غير استعمال لليد في الغسل إذا علم أن النجاسة تزول بصب الماء، والماء النازل من غسل المذي محكوم بطهارته إذا انفصل غير متغير بالنجاسة، كما في الفتوى رقم: 170699.
والواجب الغسل مرة واحدة إن حصل بها التطهير، فلا تجب الزيادة عليها، ومن لديه سلس مذي يتحفظ بشد خرقة أو نحوها على الموضع، ويتوضأ ويصلي ما شاء من الفروض والنوافل؛ حتى يخرج ذلك الوقت، وانظر لبيان ضابط الإصابة بالسلس الفتوى رقم: 119395.
وإذا لم يصل الأمر إلى حد السلس، بل كان مجرد قطرات تخرج ثم تنقطع، فالواجب الانتظار حتى تنقطع ثم يطهر الموضع ويتوضأ للصلاة، ويسهل المالكية في إزالة النجاسة في هذه الحال، كما بينا مذهبهم في الفتوى رقم: 75637.
وعليك بمدافعة الوساوس وعدم الاسترسال معها، فإن الاسترسال مع الوساوس يفضي إلى شر عظيم، وانظر الفتوى رقم: 51601.
والله أعلم.