لا فرق في حكم استعمال البرامج المقرصنة بين مجال وآخر

14-3-2017 | إسلام ويب

السؤال:
أخبرتموني أنني إذا ألحقت الضرر بشركات البرامج التي حملتها، واستخدمتها عن طريق الكراك ـ القرصنة ـ أو فوت منفعة عليهم، لكن هل في حالة قمت بذلك واستعملتها في التعليم (المدرسة) والترفيه، فهل علي تعويضهم أم لا؟.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا فرق في استعمال هذه البرامج بين التعليم، أو الترفيه، أو غير ذلك، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 260704.

والله أعلم.

www.islamweb.net