لا فرق في حكم استعمال البرامج المقرصنة بين مجال وآخر
14-3-2017 | إسلام ويب
السؤال:
أخبرتموني أنني إذا ألحقت الضرر بشركات البرامج التي حملتها، واستخدمتها عن طريق الكراك ـ القرصنة ـ أو فوت منفعة عليهم، لكن هل في حالة قمت بذلك واستعملتها في التعليم (المدرسة) والترفيه، فهل علي تعويضهم أم لا؟.
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا فرق في استعمال هذه البرامج بين التعليم، أو الترفيه، أو غير ذلك، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 260704.