الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كانت الشركة الأولى منافسة للشركة الثانية، فلا يجوز لك الجمع بين الوظيفتين مخالفاً لشرط الشركة الثانية، والمسلمون عند شروطهم.
أما الراتب: فالذي يظهر لنا أنه مباح لك، ما لم يترتب على عملك في الشركة الثانية ضرر بالأولى، فيكون لها حق فيه بحسب ما نالها من ضرر. جاء في المغني لابن قدامة: عن الإمام أحمد في رجل استأجر أجيراً على أن يحتطب له على حمارين كل يوم، فكان الرجل ينقل عليهما وعلى حمير لرجل آخر، ويأخذ منه الأجرة، أنه قال: إن كان يدخل عليه ضرر، يرجع عليه بالقيمة.
ثم قال ابن قدامة: فظاهر هذا أن المستأجر يرجع على الأجير بقيمة ما استضر باشتغاله عن عمله، لأنه قال: إن كان يدخل عليه ضرر يرجع عليه بالقيمة، فاعتبر الضرر. وظاهر هذا أنه إذا لم يستضر، لا يرجع بشيء؛ لأنه اكتراه لعمل، فوفاه على التمام، فلم يلزمه شيء، كما لو استأجره لعمل فكان يقرأ القرآن في حال عمله، فإن ضر المستأجر، يرجع عليه بقيمة ما فوت عليه... إلى آخر كلامه.
والله أعلم.