الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فننبهك أولًا إلى أن الأصل عدم خروج الريح، وعدم انتقاض الوضوء، فمهما شككت في انتقاضه، فالأصل عدم ذلك، فابني على هذا الأصل، واعملي به حتى يحصل لك اليقين الجازم بخلافه.
وإذا تيقنت خروج الريح منك، فإنها ناقضة للوضوء، فإن كانت لا تتوقف زمنًا يتسع للطهارة والصلاة، أو كان توقفها غير معلوم الوقت بأن كان يطول ويقصر، ويتقدم ويتأخر، فحكمك حكم صاحب السلس، تتوضئين للصلاة بعد دخول وقتها، وتصلين بهذا الوضوء ما شئت من الفروض والنوافل حتى يخرج ذلك الوقت، وانظري الفتوى رقم: 136434.
وإذا كان الحال كما وصفت، فالظاهر أن حكمك حكم صاحب السلس.
وأما الريح الخارج من القبل، فإنه ناقض للوضوء عند الجمهور، وانظري الفتوى رقم: 164873.
وإن كان خروجه مستمرًّا، فحكمه كما مر في ريح الدبر.
والله أعلم.