الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنظر إلى وجوه النساء بغير شهوة ولا خوف فتنة جائز لمثل الأسباب المذكورة، لأنّها موضع حاجة، لكن يشترط الاقتصار على قدر الحاجة فقط، قال النووي ـ رحمه الله ـ في المنهاج: ويباح النظر لمعاملة وشهادة وتعليم ونحوها بقدر الحاجة.
ومتى خيفت الفتنة وجب غض البصر وصرف النظر.
والله أعلم.