الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الرجل إذا عقد على زوجته فقد حل لكل منهما جميع ما يجوز بين الزوجين، فلا حرج إذن في الدخول بها قبل الزفاف. وانظر ذلك في الفتوى رقم:
3561.
وأما كون ذلك وقع منك في نهار رمضان، فهذا محرم بإجماع الأمة، لقول الله تعالى: فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوهَا[البقرة:187].
ثم إن الجماع في نهار رمضان موجب للكفارة بلا خلاف بين العلماء، فقد روى
الشيخان والترمذي وأبو داود وابن ماجه والدارمي ومالك وأحمد من حديث
أبي هريرة رضي الله عنه قال:
جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت. فقال صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قال: وقعت بأهلي في رمضان. قال: تجد رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فتستطيع أن تطعم ستين مسكينًا؟... فإذا لم يكن عندك ما تعتقه ولست قادرًا على الصيام ولا تملك إطعام ستين مسكينًا، فالظاهر أن الكفارة ستبقى في ذمتك إلى أن تستطيع أداءها، إذ لا يوجد بديل عن هذه الأنواع الثلاثة.
وأما زوجتك فقد اختلف في وجوب الكفارة عليها. وانظر ذلك في الفتوى رقم:
1113، والفتوى رقم:
11181.
والله أعلم.