الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت قطرات البول لا تلازمك دائمًا، بحيث يمكنك أن تصلي في الوقت بطهارة صحيحة, فإنه لا ينطبق عليك حكم السلس, وراجع الفتوى: 308578
وإذا تحققت -والحالة هذه- من نزول بعض البول أثناء الصلاة, فقد انتقض الوضوء, وبطلت صلاتك، ووجب عليك قضاؤها بعد الوضوء, وراجع الفتوى رقم: 170061.
وبخصوص الجمع بين المغرب والعشاء: فإنك إذا وجدتّ مشقة معتبرة, فإنه يباح لك عند بعض أهل العلم, وراجع في ذلك الفتوى رقم: 16490.
أما سنة الفجر: فيدخل وقتها بدخول الفريضة, فإذا توضأت بعد طلوع الفجر الصادق, وصليتَ السنة, ثم نزل بعض البول, فإنك تتوضأ لفريضة الفجر, أما السنة فقد صليتها، فلست بحاجة لإعادتها.
وعلى افتراض أن قطرات البول تستمر في النزول معظم الوقت، بحيث لا تجد وقتًا تصلي فيه الفريضة بطهارة صحيحة، أو أن انقطاع البول يكون غير منتظم، بحيث يمكن أن ينزل في أي وقت، فالمرجح عندنا أنك تأخذ حكم صاحب السلس، فيكفيك أن تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، وتصلي بهذا الوضوء الفرض, وما شئت من النوافل، مع التحفظ بشد خرقة، أو نحوها على الذّكر، ولا يضرك ما نزل، وإن كان نزوله قبل صلاة الفريضة، وانظر الفتويين رقم: 30159، ورقم: 136434.
وصاحب السلس يجوز له الجمع عند بعض أهل العلم, كما تقدم في الفتوى رقم: 49872.
والله أعلم.