الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما وقع بينك وبين زوجك من الكلام أثناء الاتصال بالهاتف، لا يترتب عليه ظهار، ولا غيره؛ لأنّ ذكر الصيغة لم يكن للإنشاء، وإنما كان على سبيل الحكاية، فلا إشكال في عدم وقوع الظهار به.
وأما ما وقع أثناء المزاح، فما دام زوجك غير متيقن من تلفظه بصيغة ظهار صريحة، فلا يترتب عليها ظهار، ولا سيما إذا كان زوجك كثير الوساوس، وراجعي الفتوى رقم: 110853.
ومن قال لامرأته: أنت علي كظهر الحمار، فقيل ليس بظهار، وقيل يكون ظهارًا إذا نواه، قال المرداوي -رحمه الله-: وإن قال: أنت علي كظهر البهيمة، لم يكن مظاهرًا، هذا هو الصحيح من المذهب، جزم به في الوجيز، وغيره، وصححه في النظم، وغيره، وقدمه في الشرح، والرعايتين، وقيل: يكون مظاهرًا إذا نواه.
والله أعلم.