الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان المقصود بالحدث عند إطلاق الفقهاء له في باب الطهارة، وذلك في الفتوى رقم:
23980.
وأما النجس -وقد يعبر عنه بالخبث- فهو بمعنى النجاسة، وهي:
كل عين يحرم تناولها، لا لحرمتها، ولا لاستقذارها، ولا لضرر ببدن أو عقل.
وقد ذكرت هذه القيود في التعريف، ليخرج ما كان مباحاً، وما كان حرامًا وليس بنجس كصيد الحرم، وما كان حرامًا لضرره وليس بنجس كالسم ونحوه، وما كان مستقذرًا وهو طاهر كالمخاط وشبهه.
وأما الأشنان والخِطمي، فكل منهما نوع من النبات يستخدم في الغسل، لما فيه من خاصية أشبه بخاصية السدر، لذا يذكرهما الفقهاء في باب الغسل - أعني غسل الميت - من كتاب الجنائز، وقد يذكران في غيره من أبواب الفقه كالزكاة مثلاً.
والله أعلم.